فهرس الكتاب

الصفحة 10119 من 19081

يحبس ولم يضرب, لأدائه إلى ضرر الآخر؛ والبريء لا يعاقب بجريرة الجاني [1] .

8 -لا يجوز للمسلم أن يأخذ بالثأر من غير الجاني كأن يقتل - أو يعاقب - أخاه أو أباه, أو قريبًا آخر له, أو من كان من قبيلته, وإنما يقتص من الجاني وحده, لا عن غيره؛ لأن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره [2]

9 -إذا رجع الشاهد - أو المزكي - بعد الحكم بشهادته, اختص الضمان بالراجع دون الآخر؛ إذ لاتزر وازرة وزر أخرى [3] / 1.

استثناءات من القاعدة:

1 -تحمل العاقلة لدية القتل الخطأ [4] . وقد ذكر أهل العلم مسوغات كثيرة لهذا الاستثناء, منها: لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطئ وزر عمله لأوشك أن تأتي الديات على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن, ولو ترك من غير تغريم لأهدر دم المقتول, فاقتضت الحكمة والمصلحة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل المعذور, مراعاة للجانبين [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الروضة البهية للعاملي 8/ 208 - 209.

[2] انظر هذه المسألة في الموسوعة الفقهية 15/ 7.

[3] انظر: جواهر الكلام للنجفي 41/ 249؛ مستند الشيعة للنراقي 18/ 420. وراجع أيضًا الموسوعة الفقهية 26/ 244.

[4] انظر - بالإضافة إلى مصدر توثيق القاعدة - المحلى 7/ 58؛ القبس لابن العربي 1/ 975. وراجع أيضًا: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 37.

[5] انظر: حاشية الجمل 9/ 731 - 732؛ التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 674 - 677؛ الملخص الفقهي للفوزان 2/ 491.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت