فهرس الكتاب

الصفحة 11656 من 19081

2 -الدليل على من قال: الحنث في اليمين المكررة على شيء واحد, يلزمه كفارة واحدة:

أنه حنث واحد أوجب جنسا واحدا من الكفارات, فلم يجب به أكثر من كفارة, كما لو قصد التأكيد والتفهيم.

3 -الدليل على من قال: الحلف المتعدد على أشياء متعددة, ثم الحنث في جميعها قبل التكفير, فإنه يلزمه في كل يمين كفارة: [1]

أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى, فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى, كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى, كالأيمان المختلفة الكفارة.

4 -الدليل على من قال: الحلف المتعدد على أشياء متعددة, ثم الحنث في جميعها قبل التكفير, فإنه يلزمه كفارة واحدة: [2] لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت, كالحدود من جنس تتداخل, وإن اختلفت محالها.

تطبيقات الضابط:

1 -إذا قال الشخص: والله لا أقوم, والله لا أقوم, وما أشبهه, وأراد عدة مرات من القيام, ثم حنث بقيامه, فإنه يلزمه كفارتان. [3] لأن الأصل في الحلف المتعدد تعدد موجبه.

2 -إذا قال الشخص: والله لا أدخل الدار, وأعاد ذلك, فإن نوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 9/ 407.

[2] انظر: المغني 9/ 406، 407.

[3] انظر: حاشية القليوبي مع شرح المحلي على المنهاج 4/ 278، الإنصاف 11/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت