1 -تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون [1] . (أخص) .
2 -كل خارج من الأرض يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويستنبت في الجنات يجب فيه العشر [2] . (قيد) .
3 -ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة [3] . (عموم وخصوص) .
شرح الضابط:
هذا الضابط بعمومه يمثل رأي الإمام أبي حنيفة و زفر والهادوية من الزيدية [4] .
والمعنى الإجمالي فيه: أن الزكاة تتعلق بجميع ما يخرج من الأرض من أجناس وأنواع المحاصيل الزراعية إذا تحققت فيه صفة النماء, أما ما لا تتحقق فيه هذه الصفة فهو مستثنى من الضابط [5] .
فقد جاء في كتاب (العناية شرح الهداية) ما نصه: قال أبو حنيفة رحمه الله: في كل ما تنبت الأرض وينبغي به النماء قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يابسا يبقى من سنة إلى سنة أو لا يوسق أو لا يسقى سيحا أي بماء جار, أو سقته السماء, أي المطر العشر [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حلية العلماء للشاشي 3/ 83.
[2] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 321.
[3] عمدة القاري للعيني 9/ 4
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 291،العناية شرح الهداية 2/ 242،سبل السلام 1/ 530.
[5] انظر استثناءات الضابط
[6] العناية شرح الهداية للبابرتي 2/ 242.