1 -لا يجوز الاستئجار للمنافع المحرمة, مثل: استئجار المغني, والزامر, وأصحاب المعازف, والنائحة, والواشمة, ونحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها, فلم يجز إعطاؤها عليها؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه [1] .
2 -لا يجوز الاستئجار لتعليم السحر والفحش وما يسمى بعلم النجوم والشعوذة ونحو ذلك من المحرمات والمنكرات, فكما لا يجوز أخذ الأجرة على فعل المحرمات لا يجوز إعطاؤها عليها أيضا [2] .
3 -لا يجوز للدجالين والمشعوذين أن يأخذوا من الناس شيئًا مقابل عملهم المحرم, وكذلك لا يجوز إعطاء شيء لهم على ذلك؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه [3]
4 -يحرم دفع مهر البغي - أي الفاجرة - لها؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه [4] .
5 -يحرم على الصيدلي إعطاء دواء خطر للمريض بدون وصفة من الطبيب, وعليه العقاب, إن حدث للمريض شيء جراء ذلك [5] ؛ لأن الإنسان لا يجوز له استعمال مثل هذه الأدوية من عند نفسه؛ لما فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه لابن نجيم، ص 183؛ روضة الطالبين 5/ 194؛ مغني المحتاج 2/ 332. وانظر أيضًا: كشاف القناع 3/ 565.
[2] انظر: المراجع السابقة؛ مستند الشيعة للنرافي 14/ 111.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 39.
[4] انظر: الأشباه لابن نجيم ص 183؛ الأشباه للسيوطي ص 102؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 215. وراجع أيضًا: شرح النيل 10/ 15.
[5] انظر: القواعد والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص 332.