1 -إذا ذاب الملح في ماء, فمن راعى المبدأ جعله كالتراب لأنه أصله فلا يضر الماءَ تغيُّره به فتجوز به الطهارة, ومن راعى ما حاذاه جعله كالطعام لاستعماله في الطعام وإلحاقه بالربويات فيضر الماء إذا غيره فلا يكون طهورا [1] .
2 -الخلاف في نجاسة أعلى السن والقرن والظفر والظلف وناب الفيل بالموت أو الإبانة من الحي. فبإعطائها حكم المبدإ تكون نجسة, لأن مبدأها اللحم والعصب والعروق والعظام وهي تنجس بالموت؛ وبإعطائها حكم المحاذي تكون طاهرة لأنها مما لا تحله الحياة [2] .
3 -اختلف الفقهاء في ظاهر الأذن فقيل: ما يلي الرأس وقيل: ما يواجه به, ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى أصل الخلقة, فإن أصل الأذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح؛ فعلى القول بوجوب مسح الظاهر منها؛ فبالنظر إلى مبدئها يكون ظاهرها ما يلي الرأس [3] , وبالنظر إلى محاذيها فظاهرها ما يواجه به [4] .
4 -الخلاف في نجاسة ميتة ما تطول حياته في البر من الحيوانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نهاية المحتاج للرملي 1/ 66.
[2] انظر: الدليل الماهر الناصح شرح نظم القواعد الفقهية لمحمد يحيى الولاتي ص 22، حاشية البجيرمي 1/ 99.
[3] وهذا الخلاف إنما يحسن النظر فيه على القول بأن مسح ظاهرهما مخالف لمسح باطنهما، وأما على المشهور فلا يحتاج إلى النظر فيه انتهى. وعلى المشهور مشى في المختصر، إذ قال _ في تعداد سنن الوضوء _"ومسح وجهي كل أذن"انظر مواهب الجليل للحطاب 1/ 248.
[4] المغني لابن قدامة 1/ 87، شرح مختصر الخرقي للزركشي 1/ 40.