رقم القاعدة: 300
نص القاعدة: كُلُّ ما فِيهِ إِضْرَارٌ مِنَ العَبْدِ بِنَفْسِه فَهُو مَنْهِيٌّ عَنْه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يجوز للمرء أن يتعمد الضرر بنفسه [2]
2 -الإضرار بالنفس حرام [3]
3 -لا يجوز لأحد أن يدخل المضرة على نفسه عمدًا [4]
4 -ليس للعبد أن يحمل نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها [5]
5 -ما فيه ضرر بنفسه خارج عن أصل الإباحة [6]
6 -لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 133.
[2] لباب الآثار لمهنا البوسعيدي 4/ 305.
[3] المنهج القويم للهيتمي 5/ 515.
[4] انظر: مكنون الخزائن للبشري 4/ 146.
[5] بيان الشرع للكندي 22/ 174.
[6] انظر: زواهر الجواهر للتمرتاشي 1/ 50 - ب.
[7] فتاوى الإسلام الفتوى رقم 3427، دور القيم والأخلاق للقرضاوي ص 160. وفي لفظ: إضرار الإنسان بنفسه يمنع منه. انظر: الضرر في الفقه الإسلامي لأحمد الموافي 1/ 95.