فهرس الكتاب

الصفحة 4098 من 19081

رقم القاعدة: 300

نص القاعدة: كُلُّ ما فِيهِ إِضْرَارٌ مِنَ العَبْدِ بِنَفْسِه فَهُو مَنْهِيٌّ عَنْه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا يجوز للمرء أن يتعمد الضرر بنفسه [2]

2 -الإضرار بالنفس حرام [3]

3 -لا يجوز لأحد أن يدخل المضرة على نفسه عمدًا [4]

4 -ليس للعبد أن يحمل نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها [5]

5 -ما فيه ضرر بنفسه خارج عن أصل الإباحة [6]

6 -لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 133.

[2] لباب الآثار لمهنا البوسعيدي 4/ 305.

[3] المنهج القويم للهيتمي 5/ 515.

[4] انظر: مكنون الخزائن للبشري 4/ 146.

[5] بيان الشرع للكندي 22/ 174.

[6] انظر: زواهر الجواهر للتمرتاشي 1/ 50 - ب.

[7] فتاوى الإسلام الفتوى رقم 3427، دور القيم والأخلاق للقرضاوي ص 160. وفي لفظ: إضرار الإنسان بنفسه يمنع منه. انظر: الضرر في الفقه الإسلامي لأحمد الموافي 1/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت