رقم القاعدة: 978
نص القاعدة:"الْعُقُودُ الَّتِي عَقَدَهَا الْكُفَّارُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام, فإذا أسلموا أجرينا عليهم أحكام المسلمين. [2]
2 -تصح العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم. [3]
3 -سائر العقود للكافر ما سلف منها, ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص 282.
[2] نيل الأوطار للشوكاني 6/ 191.
[3] انظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص 281. وأصل العبارة قوله رحمه الله:"الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم"
[4] انظر: أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية 2/ 710.