فهرس الكتاب

الصفحة 10646 من 19081

إناء واحد فإن التطهير يكون للأغلظ وهو الولوغ, ويكون بسبع غسلات مع التعفير بالتراب [1] .

أدلة الضابط:

يمكننا في هذا الضابط إعمال قاعدة التيسير"المشقة تجلب التيسير"المدلول عليها بعدة أدلة, منها:

1 -قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

وجه الاستدلال: أن الحرج منفي عن دين الله تعالى, ومن الحرج اشتراط التطهير لكل نجاسة اختلطت مع غيرها

2 -قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] .

وجه الاستدلال: أن تداخل النجاسات بحيث يكفي لها تطهير واحد من اليسر في الدين

3 -قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الدين يُسْرٌ" [2] .

وجه الاستدلال: كسابقه

وفي هذا المعنى ما جاء في أقوال بعض الفقهاء:

أ- المشقة تجلب التيسير [3] .

ب- الأصل أن كل مأمور يشقّ على العباد فعله سقط الأمر به [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 1/ 75، المهذب 1/ 91.

[2] جزء من حديث رواه البخاري 1/ 16 (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 35 (المادة 17) .

[4] الذخيرة للقرافي 1/ 196 - 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت