إناء واحد فإن التطهير يكون للأغلظ وهو الولوغ, ويكون بسبع غسلات مع التعفير بالتراب [1] .
يمكننا في هذا الضابط إعمال قاعدة التيسير"المشقة تجلب التيسير"المدلول عليها بعدة أدلة, منها:
1 -قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .
وجه الاستدلال: أن الحرج منفي عن دين الله تعالى, ومن الحرج اشتراط التطهير لكل نجاسة اختلطت مع غيرها
2 -قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] .
وجه الاستدلال: أن تداخل النجاسات بحيث يكفي لها تطهير واحد من اليسر في الدين
3 -قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الدين يُسْرٌ" [2] .
وجه الاستدلال: كسابقه
وفي هذا المعنى ما جاء في أقوال بعض الفقهاء:
أ- المشقة تجلب التيسير [3] .
ب- الأصل أن كل مأمور يشقّ على العباد فعله سقط الأمر به [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 1/ 75، المهذب 1/ 91.
[2] جزء من حديث رواه البخاري 1/ 16 (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 35 (المادة 17) .
[4] الذخيرة للقرافي 1/ 196 - 197.