فهرس الكتاب

الصفحة 6372 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -تجوز الشهادة على الشهادة بشروط, منها أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادة إما لغَيبة أو زمانة أو موت, فإن كان قادرا على أداء الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه؛ لأن الأصل أقوى من الفرع, وإذا وجدت القوة في الشهادة لم يجز إسقاطها [1]

2 -يلي العصبةُ من الرجال نكاح المرأة, واستثنى البعض الابن؛ فقال: لا يجوز له أن يلي نكاح أمه واحتج على ذلك بوجوه منها أن الابن يدلي بها, فلا يزوجها كتزويجها لنفسها؛ فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل, ولما أدلى بها صار في معناها [2]

3 -لو ترتب على بقاء الحمل هلاك الأم - أجهض الجنين؛ محافظة على حياة الأم؛ لأن الأم هي الأصل والجنين فرع عنها, والأصل مقدم على الفرع [3]

التطبيق الثالث من القواعد:

605 -نص القاعدة: التَّابِع لا يُعَارِض الأصْلَ [4]

ومن صيغها:

1 -لا معارضة بين الأصل والتبع [5]

2 -التبع لا يعارض الأصل المتبوع [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي للماوردي 17/ 225.

[2] انظر: الفروق للقرافي 3/ 102.

[3] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المجلد الأول، العدد الخامس ص 59.

[4] المبسوط للسرخسي 24/ 67؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 4/ 397.

[5] تبيين الحقائق 4/ 167.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 257؛ الكافي للسغناقي 5/ 2371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت