فهرس الكتاب

الصفحة 6370 من 19081

2 -ذهب الجمهور إلى أنه إذا ذُبحت شاة أو نحوها وفي بطنها جنين, فإنه تكفي تذكيتها عن تذكية جنينها, لأن الجنين تابع لأمه [1]

3 -إذا وجدت المرأة دما قبل أيام حيضها بحيث لا يمكن أن يُجعل حيضا بانفراده, كأن يتقدم على أيام حيضها بيوم أو يومين, وكذا إذا رأته في أيامها بحيث يمكن أن يُجعل حيضا - فالكل حيض؛ لأن ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه [2]

4 -بيع الأشياء التي لها أجزاء متفرقة معها ولا يحصل نفع هذه الأجزاء إلا بوجودها مع أصلها, ككثير من الأجهزة الحديثة - يسري حكم البيع فيها عليها ببيع أصولها؛ لأن ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه.

التطبيق الثانى من القواعد:

604 -نص القاعدة: الأَصْل أقْوَى مِن الفَرْع [3]

ومن صيغها:

1 -الفرع لا يكون أقوى من الأصل [4]

2 -حكم الأصل أقوى من حكم الفرع [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 320، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 18، نهاية المحتاج للرملي 8/ 112، شرائع الإسلام للحلي 3/ 163، شرح النيل لأطفيش 4/ 462. وقد خالف في ذلك الحنفية والزيدية كما سبق.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 17، 2/ 139.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 17/ 225؛ الذخيرة للقرافي 3/ 364.

[4] الفروق للقرافي (ضمن قاعدة) 3/ 102؛ المنثور للزركشي (ضمن قاعدة) 3/ 362؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 15/ 386؛ النوازل الجديدة للوزاني 2/ 221.

[5] الحاوي للماوردي 8/ 287؛ حاشية الرملي على شرح الروض 4/ 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت