فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 19081

1 -إذا نوى المسافر أن يقيم لزمه الإتمام في الصلاة؛ لأن الإقامة هي الأصل, وإذا نوى المقيم أن يسافر لم يجز له القصر في الصلاة إلا بعد الشروع في السفر؛ لأن النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه, وما قيل في الصلاة يقال في الصيام. [1]

2 -العرض لا يصير للتجارة إلا نوى صاحبه عند تملكه أنه للتجارة وباشر فعل التجارة فتجب فيه الزكاة, وأما بغير مباشرة فلا تجب فيه الزكاة, لأن النية وحدها لا تنقل الشيء من أصله إلى فرعه وتبعه [2]

3 -من سلم في الظهر من اثنتين ظانًّا أنه أتم, فتنفل بعدهما بركعتين, ثم تذكر أنه لم يتم, فإنهما تجزئانه عن ركعتي الفريضة على مذهب الإمام مالك. [3]

4 -إن اشترى سائمة للتجارة ففيها زكاة التجارة؛ لأن امتلاكها من أول الأمر معين على هذه النية, فإذا حال عليها الحول ففيها ما في عروض التجارة من الزكاة, وتتحول من التجارة إلى السوم بمجرد النية؛ لأن التجارة عارضة والسوم هو الأصل فيها, وتبدأ حولها من جديد منذ نوى سومها, أما إن كانت سائمة فلا تتحول إلى التجارة بالنية وحدها بل حتى يبيعها ويستبدل بها غيرها [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المذهب للقفصي 1/ 406؛ قواعد المقري 2/ 505، معارج الآمال للسالمي 2/ 122 - 169.

[2] انظر المذهب للقفصي 2/ 505؛ قواعد المقري 2/ 505.

[3] انظر الموافقات للشاطبي 2/ 240؛ قواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 180.

[4] زكاة الأنعام لأحمد بن حمد الخليل ص 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت