1 -يثبت الأمان لغير المسلم بالتعريض به, لأن مبناه على التوسعة, فيكون التعريض فيه كالتصريح في ثبوته [1]
2 -تثبت الغِيبة بالتعريض كثبوتها بالتصريح, فيحرم التعريض بعرض مسلم والطعن فيه في غَيبته, كأن يُذكر أمامه إنسان فيقول: عافانا الله, أو: أما أنا فلست بكذا وكذا. يشير إلى وجود صفات سيئة فيه, وكأن يغمز بعينه أو يحاكيه كأن يمشي متعارجًا [2] .
3 -من عرّض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء أو التنقص من واحد منهم فإنه يقتل, ويكون تعريضه بشيء من ذلك قائمًا مقام تصريحه [3] وأعظم من ذلك أن يعرض بالله تعالى بتنقص ونحوه كالاعتراض على أحكامه الثابتة, فإنه يكفر بذلك [4] .
4 -من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله تعريضًا لا صراحة - كما لو حلف ألا يسأل إنسانًا حاجة أبدًا فاحتاج إلى ما في يديه فلزم الجلوس معه بتعرضه أن يصله من غير أن يسأله, وكما لو حلف لا يكلمه فكلم غيرَه وهو يسمع وهو يريده بهذا الكلام - حنث بذلك [5] .
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/ 268.
[2] انظر: رد المحتار لابن عابدين 6/ 409، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 182، فتح الباري لابن حجر 10/ 469.
[3] انظر: شرح الخرشي على خليل 8/ 70، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 309، الشفا للقاضي عياض 2/ 188، معين الحكام للطرابلسي ص 192، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 386، مسائل أحمد وابن راهويه 2/ 252.
[4] انظر: الشرح الممتع لمحمد العثيمين 14/ 421.
[5] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد 3/ 238.