رقم القاعدة: 658
نص القاعدة: الأَصْلُ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا أُقِيمَ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي حُكْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي جمَِيعِ الأَحْكَام [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه, وقد يقوم مقامه من كل وجه. [2]
2 -ما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه. [3]
3 -المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -الضرورات تبيح المحظورات [5] [ف/ ... ] (معللة) .
2 -المشقة تجلب التيسير [6] [ف/ ... ] (معللة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تأسيس النظر للدبوسي 79 - 80، قواعد الفقه للبركتي ص 37.
[2] انظر: المجموع المذهب للعلائي 2/ 219، القواعد للحصني 3/ 414.
[3] موسوعة القواعد للبورنو 9/ 19 نقلا عن شرح الخاتمة للخادمي ص 61.
[4] نفس المرجع السابق.
[5] الاستذكار لابن عبد البر 6/ 238، القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 117، شرح النيل لأطفيش 16/ 354، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المنثور للزركشي 1/ 123، القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 108، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.