فهرس الكتاب

الصفحة 14545 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1698

نص الضابط: مَن لا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لا يُسْتَحْلَفُ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -من لا يقبل إقراره لا يحلَّف [2] .

2 -من لا يؤاخذ بإقراره لا يحلَّف [3]

3 -لا يمين فيما لا يقبل إقراره به [4]

ضوابط ذات علاقة:

1 -لا يحلف أحد في حق ليس له فيه مدخل [5] (أعم) .

2 -يحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة [6] (عموم وخصوص) .

3 -كل من قبل قوله فعليه اليمين [7] (تكامل) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كشاف القناع للبهوتي 5/ 60.

[2] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/ 422، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 318.

[3] انظر: الأم للإمام الشافعي 6/ 105.

[4] روضة القضاة للسمناني 1/ 283.

[5] المحلى لابن حزم 12/ 261.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي 473.

[7] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت