رقم القاعدة/الضابط: 1698
نص الضابط: مَن لا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لا يُسْتَحْلَفُ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -من لا يقبل إقراره لا يحلَّف [2] .
2 -من لا يؤاخذ بإقراره لا يحلَّف [3]
3 -لا يمين فيما لا يقبل إقراره به [4]
ضوابط ذات علاقة:
1 -لا يحلف أحد في حق ليس له فيه مدخل [5] (أعم) .
2 -يحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة [6] (عموم وخصوص) .
3 -كل من قبل قوله فعليه اليمين [7] (تكامل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشاف القناع للبهوتي 5/ 60.
[2] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/ 422، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 318.
[3] انظر: الأم للإمام الشافعي 6/ 105.
[4] روضة القضاة للسمناني 1/ 283.
[5] المحلى لابن حزم 12/ 261.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي 473.
[7] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 261.