رقم القاعدة الضابط: 1736
نص الضابط: الأصْلُ وُجُوبُ دَفعِ الصَّائِلِ لحِمَايَةِ حَقٍّ مَعْصُومٍ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل ما يخاف الهلاك منه يباح دفعه [2] (أعم) .
2 -من قدر على إحياء نفسه وجب عليه فعل ما يتقي به [3] (أخص) .
3 -من حصل المقصود بدفعه لا يحل قتله [4] (قيد) .
شرح الضابط:
يتناول هذا الضابط أحكام دفع الصائل, ويقصد به دفع المعتدي على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكافي، لابن قدامة، المكتب الإسلامي، بيروت، 4: 244 ولفظه: يباح الدفع لحماية كل حق معصوم من نفس وبضع ومال وإن قل.
[2] الوسيط، للغزالي: 6: 529.ولفظه كل ما يخاف الهلاك منه يباح دفعه ولا ضمان فيه لأنه مستحق الدفع يستوي فيه المسلم والكافر والصبي والمجنون والبهيمة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب ضمان البالغ ويجب ضمان البهيمة الصائلة وله في الصبي والمجنون تردد.
[3] كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي،6/ 157 دار الفكر، بيروت، 1402.
[4] منار السبيل: لابن ضويان، مكتبة المعارف،2/ 351 1405. ولفظه المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل.