وقال الإمام الرازي في تفسيره: والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقه.
وأما بحسب مفهومها الاصطلاحي: فهو على ما ذكروه في اللغة والفقه والأصول: الكلّي الذي ينطبق على جزئياته. قال في المصباح: والقاعدة في ا لاصطلاح بمعنى الضابط, وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وقال في المنجد: وفي الاصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط, وتعرّف بأنها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته.
وقال فخر المحققين [1] :"والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه, فهي كالكلي لجزئياته والأصل لفروعه وهو المراد من قولهم في تعريف علم الأصول: هو"العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية"أو"العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية"."
وقال السيد مير علي (قدس سره) في حاشيته على القوانين [2] : القاعدة عبارة عن قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها.
وقد ظهر مما ذكر في مفهومها اللغوي والاصطلاحي:
أولا: إن الضابط والقاعدة بحسب الاصطلاح مترادفان لهما مفهوم واحد, كما صرح به في المصباح. وقال: والقاعدة في الاصطلاح: بمعنى الضابط. ثم قال: وهي الأمر الكلي, وكذا في المنجد. قال: وفي الاصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط وتعرَف بأنها أمر كلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح الفوائد، ص 1 - 8.
[2] قوانين الأصول، ص 1 - 5.