رقم القاعدة: 679
نص القاعدة: مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال [2] .
2 -ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه [3] .
3 -ما لا يجوز استعماله يحرم اتخاذه [4] .
4 -إذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الوجيز للرافعي 1/ 302؛ المنثور للزركشي 3/ 139؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 150؛ نهاية المحتاج 8/ 9؛ مغني المحتاج 4/ 246؛ حاشية الرملي 1/ 276؛ الكافي لابن قدامة 1/ 17؛ المغني 9/ 146؛ مجموع الفتاوى 21/ 86؛ موسوعة القواعد الفقهية 9/ 119؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 133؛ القواعد الفقهية والضوابط الجزئية لمحمد عثمان شبير ص 74؛ سد الذرائع للبرهاني ص 700.
[2] المغني 1/ 59؛ المبدع 1/ 66؛ كشاف القناع 1/ 51؛ تذكرة الفقهاء 2/ 227.
[3] البيان للعمراني 1/ 82؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 133.
[4] مغني المحتاج 1/ 29.
[5] نظرية التقعيد الفقهي ص 133؛ قواعد الفقه للروكي ص 248، نقلا عن الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 6، 176.