فهرس الكتاب

الصفحة 8772 من 19081

رقم القاعدة: 932

نص القاعدة: كُلُّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مَقْصٌودَ العَقْدِ فَهُوَ باطِلٌ. [1] صيغ أخرى للقاعدة: 1 - لا يَثْبُتُ بالشَّرْط مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى العَقْد [2] 2 - اشتراط ما ينافي مقصود العقد محذور. [3] 3 - كل شرط يخالف موجب العقد فهو باطل. [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه. [5] . مقابلة

2 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه [6] . مكملة

3 -كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد, ومَا لا فلا. [7] . مكملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إعلام الموقعين 1/ 316.

[2] المغني لابن قدامة 5/ 33.

[3] انظر: مجموع الفناوى لابن تيمية 29/ 138،والمهذب للشيرازي 2/ 47،

[4] انظر: الاختيار للموصلي 4/ 203.

[5] منح الجليل لعليش 4/ص 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظر: الحاوي للماوردي 6/ 179

[7] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131 ومجمع الأنهر 3/ 156، وحاشية ابن عابدين 5/ 244 و 249. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت