رقم القاعدة: 932
نص القاعدة: كُلُّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مَقْصٌودَ العَقْدِ فَهُوَ باطِلٌ. [1] صيغ أخرى للقاعدة: 1 - لا يَثْبُتُ بالشَّرْط مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى العَقْد [2] 2 - اشتراط ما ينافي مقصود العقد محذور. [3] 3 - كل شرط يخالف موجب العقد فهو باطل. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه. [5] . مقابلة
2 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه [6] . مكملة
3 -كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد, ومَا لا فلا. [7] . مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين 1/ 316.
[2] المغني لابن قدامة 5/ 33.
[3] انظر: مجموع الفناوى لابن تيمية 29/ 138،والمهذب للشيرازي 2/ 47،
[4] انظر: الاختيار للموصلي 4/ 203.
[5] منح الجليل لعليش 4/ص 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر: الحاوي للماوردي 6/ 179
[7] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131 ومجمع الأنهر 3/ 156، وحاشية ابن عابدين 5/ 244 و 249. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.