فهرس الكتاب

الصفحة 13404 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت الدار, فإنه يقع الطلاق بذلك وينحل الشرط إذا كان ذلك بغير"كلما", لأنه لو كان الشرط بـ"كلما"اقتضى التكرار, فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة واحدة, فإذا قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت طلقت, فإذا راجعها ثم دخلت, طلقت الثانية, ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة, لأن"كلما"للتكرار بخلاف سائر آلات الشرط [1] لأن الطلاق المعلق بشرط كالموقع بعد الشرط.

2 -لو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت, فهذا وقوله: أنت طالق إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانًا سواء من حيث إنه يقف وقوع الطلاق على مشيئتها كما يقف على دخولها وكلامها إلا أن ذلك تعليق بالشرط, وهذا تمليك كقوله: أمرك بيدك واختاري ولهذا اقتصر على المجلس [2] .

3 -إذا علق الطلاق على أمر محتمل غير غالب الوقوع وكان مثبتًا كقوله أنت طالق يوم قدوم زيد فإنه ينتظر قدومه, فإذا قدم زيد نهارًا, فإنه يتبين وقوع ذلك الطلاق من أول ذلك اليوم, وعليه لو كانت عند طلوع الفجر طاهرًا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقًا في الحيض, وعليها أيضًا أن تحسب هذا اليوم من عدتها إذ لم يقع الطلاق في أثناء اليوم المقتضي للإلغاء [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التاج الذهب للعنسي الصنعاني 2/ 2 - 7 - 208.

[2] المرجع السابق 2/ 265.

[3] حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 60 - 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت