فهرس الكتاب

الصفحة 9909 من 19081

تطبيقات القاعدة:

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -إذا اشتبه على المكلف ماء طاهر بماء نجس فتوضأ بأحدهما على الشك - لم يصح وضوؤه ولا صلاته وإن بان أنه توضأ بالطاهر؛ للقاعدة [1]

2 -إذا شك في جواز المسح على الخف فمسح حال الشك, ثم تبين له جواز فعل ذلك له, فإنه يجب عليه إعادة المسح ويقضي ما صلى به [2]

3 -إذا شك المتيمم في دخول وقت الصلاة فتيمم لها بلا اجتهاد فبانت إصابته للوقت بعد ذلك, لم يصح تيممه [3] , وكذا لو تيمم بلا طلب للماء ثم تبين أنه لا ماء لم يجزئه تيممه [4]

4 -إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فصادف الوقت فإنه لا يجزئه؛ للقاعدة [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، المجموع المذهب للعلائي 1/ 53، أشباه ابن السبكي 1/ 166، المنثور 2/ 266، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 171، أشباه السيوطي ص 40، المجموع 1/ 492، التاج المذهب للعنسي 1/ 39، وللمالكية قولان بناء على حكم القاعدة عندهم. انظر قواعد المقري 2/ 421.

[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، المجموع المذهب للعلائي 1/ 53، المنثور للزركشي 2/ 267، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 171، قواعد الحصني 1/ 241، أشباه السيوطي ص 40.

[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 182، المجموع المذهب للعلائي 1/ 53، المنثور 2/ 267، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 172، قواعد الحصني 1/ 241، أشباه السيوطي ص 40، المجموع للنووي 1/ 492.

[4] المجموع المذهب للعلائي 1/ 53.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، المجموع المذهب للعلائي 1/ 54، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 52، التاج والإكليل للمواق 1/ 33، كشاف القناع للبهوتي 1/ 257، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت