رقم القاعدة: 947
نص القاعدة: فَسْخُ العَقْدِ مُعْتَبَرٌ بأَصْلِ العَقْدِ [1]
و معها:
1 -كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
2 -الأصل أن ما كان تابعًا في العقد يكون تابعًا في الفسخ.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الفسخ كالعقد [2]
2 -الفسوخ تحكي العقود [3]
3 -الفسوخ محمولة على العقود ومشبَّهة بها [4]
4 -الفسوخ ينحى بها نحو العقود [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 21/ 96، و 143،و 28/ 49.
[2] حاشية عميرة 2/ 368.
[3] كفاية الأخيار 1/ 384.
[4] الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 270، مسالك الأفهام للحصني 8/ 235، وانظر أيضًا شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 202.
[5] المنثور للزركشي 3/ 176.