أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -الحرم كله بمنزلة البيت الحرام في الحرمة والتعظيم؛ لأنه حريمه, وحريم الدار من الدار. [1]
2 -يجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه؛ ليتحقق غسله, وغسل جزء من العضد والساق مع الذراع؛ لأن حريم الواجب - وهو ما لا يتم الواجب إلا به - يكون واجبا. [2]
3 -يجب ستر جزء من السرة والركبة مع العورة, وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة؛ لأن حريم الواجب - وهو ما لا يتم الواجب إلا به- يكون واجبا. [3]
4 -من بنى بناء في حريم النهر _ وهو ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به- ووقفه مسجدا لم يصح وقفه, ولا يثبت له شيء من أحكام المسجد؛ لأنه مستحق للإزالة [4] ؛ وذلك لأن الحريم له حكم ما هو حريم له.
5 -لا يجوز إحياء حريم المعمور؛ لأنه تبع لملك المعمور, فيأخذ حكمه, ويكون من استحقاق مالك المعمور فلا يملك بالإحياء. [5]
6 -/من حفر بئرا في مفازة بإذن الإمام فجاء رجل آخر, وحفر في حريمها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/ 275. وانظر أيضا: أحكام القرآن للجصاص 2/ 667.
[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 46، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 125.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 125.
[4] انظر: فتاوى الرملي 3/ 12، حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي 3/ 90.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 125، بدائع الصنائع 6/ 195، تبيين الحقائق 6/ 36، التاج والإكليل 7/ 602، روضة الطالبين للنووي 5/ 281، مغني المحتاج 4/ 363، المغني لابن قدامة 5/ 525.