رقم القاعدة: 2027
نص القاعدة: الفِعلُ المُتَعَدِّي فِي سِيَاقِ النَّفيِ وَالشَّرطِ عَامٌّ فِي مَفعُولَاتِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو ما في معناه فهو عام في مفعولاته [2] .
2 -الفعل المتعدي إلى مفعول يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص 111، وفي معناها:"الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو الشرط يعم مفاعيله"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 1/ 444، وفي معناها:"الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي فإنه يعم مفاعيله"العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص 234، و:"الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته"المختصر في أصول الفقه للبعلي ص 111 جامعة الملك عبد العزيز؛ والتحبير للمرداوي 5/ 2429.
[2] انظر: شرح العضد على المختصر 2/ 116 الأميرية، وفي معناها:"الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو ما في معناه من غير ذكر لمفعوله عام"إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 307 مؤسسة الرسالة.
[3] منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص 129، وانظر: الإحكام للآمدي 2/ 251، وفي معناها:"الفعل المتعدي إلى مفعول بالإضافة إلى مفعولاته يجري مجرى العموم"انظر: المستصفى للغزالي 2/ 135.