فهرس الكتاب

الصفحة 7454 من 19081

بالموت" [1] , وذلك يدل على أن المهر الواجب بالعقد لا يسقط بالموت, بل يتقرر به, ويؤخذ من التركة, ويقاس عليه ما كان في معناه"

1 -من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته, لأنه متى لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت [2] .

2 -إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج, وهو واجد للهدي, ولم يكن أخرجه وجب إخراجه من تركته؛ لأن وجوب الهدي قد استقر بكمال الحج, وما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت [3] .

3 -من مات من العاقلة ممن وجبت عليه دية القتل الخطإ بعد مضي السنة, وكان موسرا, استقرت الدية عليه, ولم تسقط عنه, وأخذت من تركته؛ لأن كل حق استقر وجوبه في حال الحياة لم يسقط بالموت [4] .

4 -إذا مات الضامن حل الدين وأُخذ من تركته؛ لأن الحق إذا ثبت في الذمة لم يسقط بالموت , ثم يرجع ورثته على الغريم إذا كانت الكفالة بأمره [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سبل السلام للصنعاني 2/ 222.

[2] انظر: فتح الباري لابن حجر 12/ 333، المجموع للنووي 5/ 309، الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 266، المغني لابن قدامة 2/ 289.

[3] انظر: مواهب الجليل 3/ 186، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 381، الحاوي للماوردي 4/ 60، المجموع للنووي 7/ 193.

[4] انظر: البيان للعمراني 11/ 605، أسنى المطالب 4/ 87، تحفة المحتاج 9/ 31،المغني لابن قدامة 8/ 309، كشاف القناع 6/ 64.

[5] انظر: المبسوط 20/ 30، التاج والإكليل 7/ 43، التاج المذهب للعنسي 4/ 145، الضمان لعلي الخفيف ص 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت