5 -إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة الواجبة عليه, فرفعت المرأة أمرها إلى القاضي وأمرها بالاستدانة, فاستدانت, فتصبح النفقة دينا في ذمة الزوج, ولا تبطل بموته, بل تؤخذ من التركة [1] .
6 -كفارة الظهار إذا ثبتت في ذمة المظاهر بالعَود, ومات قبل أن يؤديها لا تسقط عنه, بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة [2] .
7 -إذا مات المشتري قبل أداء الثمن وقد استوفى المبيع, فعلى ورثته أداؤه من ماله؛ لأن ما ثبت في الذمة لا يسقط بالموت [3] .
8 -من استأجر سيارة, واستوفى منفعتها, ثم مات المستأجر قبل دفع الأجرة, فعلى ورثته أداؤها من ماله؛ لأن الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالموت.
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق 3/ 56، فتح القدير 4/ 394، الفتاوى الهندية 1/ 551، رد المحتار 3/ 596.
[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 361، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4/ 412.
[3] انظر: المحيط البرهاني لابن مازة 3/ 308.