فهرس الكتاب

الصفحة 7455 من 19081

5 -إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة الواجبة عليه, فرفعت المرأة أمرها إلى القاضي وأمرها بالاستدانة, فاستدانت, فتصبح النفقة دينا في ذمة الزوج, ولا تبطل بموته, بل تؤخذ من التركة [1] .

6 -كفارة الظهار إذا ثبتت في ذمة المظاهر بالعَود, ومات قبل أن يؤديها لا تسقط عنه, بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة [2] .

7 -إذا مات المشتري قبل أداء الثمن وقد استوفى المبيع, فعلى ورثته أداؤه من ماله؛ لأن ما ثبت في الذمة لا يسقط بالموت [3] .

8 -من استأجر سيارة, واستوفى منفعتها, ثم مات المستأجر قبل دفع الأجرة, فعلى ورثته أداؤها من ماله؛ لأن الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالموت.

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق 3/ 56، فتح القدير 4/ 394، الفتاوى الهندية 1/ 551، رد المحتار 3/ 596.

[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 361، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4/ 412.

[3] انظر: المحيط البرهاني لابن مازة 3/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت