فهرس الكتاب

الصفحة 11286 من 19081

ويشترط فيمن تخرج عنهم صدقة الفطر أن يكونوا مسلمين, فلا يلزمه فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار, وإن وجبت نفقتهم [1] .

أدلة الضابط:

1 -ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون", [2] فكل من يمونه الرجل وينفق عليه تجب فطرته عليه.

2 -ضابط: (( كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ) ). [3] والفطرة من جملة نفقة الإنسان على غيره, ويمثل لهذا الضابط بالزوجة, فهي محبوسة بحق الزوج, فيجب عليه نفقتها وفطرتها.

تطبيقات الضابط:

1 -تجب صدقة الفطر على الأب عن أولاده ذكورًا وإناثًا, إذا كانت نفقتهم عليه واجبة.

2 -تجب صدقة الفطر على الزوج عن زوجته [4] ؛ لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين» . انظر مغني المحتاج 2/ 113،أسنى المطالب 1/ 388.

[2] أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 81 (2109) ؛ والبيهقي في سننه - وقال: إسناده غير قوي - 4/ 161 (7474)

[3] الهداية مع فتح القدير 3/ 322. والمراد بالمحبوس أي المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإن نفقته على من أشغله.

[4] وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق. انظر المغني 2/ 359 - 360، الفروع لابن مفلح 2/ 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت