فهرس الكتاب

الصفحة 9121 من 19081

فبكذا, أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا - كما هو الحال في بيوع التقسيط - فهو فاسد؛ لعدم تعيين الثمن, لكن إذا اتفقا على ثمن معلوم قبل تمام المجلس صح العقد؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد [1] .

9 -لا يجوز شراء الفضة بالفضة مجازفة لا يعرف وزنهما, أو وزن أحدهما؛ لأن العلم بالمماثلة شرط جواز العقد, وما هو شرط جواز العقد إذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد. فإن وزنا بعد العقد في مجلس العقد, وكانا متساويين صح العقد؛ لأن مجلس العقد جعل كحالة العقد [2] .

10 -لو حط من الثمن شيئًا في المجلس لحق بالعقد؛ لأن مجلس العقد له حكم العقد [3] .

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

973 -نص القاعدة: الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ يَجْرِي مَجْرَى الْقَبْضِ حَالَةَ الْعَقْد [4] .

شرح القاعدة:

معنى القاعدة أن العقود التي يشترط فيها القبض مقترنًا بالعقد إذا تأخر فيها القبض عن العقد, وحصل قبل التفرق عن المجلس صح العقد؛ لأن المجلس حريم العقد وله حكمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 8، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 158.

[2] انظر: المبسوط 14/ 12 - 13، العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 141.

[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 268، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 282، القواعد للحصني 4/ 136.

[4] المغني لابن قدامة 4/ 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت