فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 19081

رقم القاعدة: 76

نص القاعدة: ما كانَ أبْلغَ في تحصيلِ مَقصودِ الشّارعِ كان أحَبَّ ما لم يُعارضْهُ ما يَقتَضِي خِلافَ ذلكَ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم. [2]

2 -ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غيره. [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل. [4] (قاعدة أصل)

2 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [5] (قاعدة أصل)

3 -كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز. [6] (قاعدة متفرعة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 308.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 104.

[3] انظر: المصدر نفسه 1/ 243.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[6] قواعد الأحكام للعز 2/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت