رقم القاعدة: 76
نص القاعدة: ما كانَ أبْلغَ في تحصيلِ مَقصودِ الشّارعِ كان أحَبَّ ما لم يُعارضْهُ ما يَقتَضِي خِلافَ ذلكَ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم. [2]
2 -ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غيره. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل. [4] (قاعدة أصل)
2 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [5] (قاعدة أصل)
3 -كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز. [6] (قاعدة متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 308.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 104.
[3] انظر: المصدر نفسه 1/ 243.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] قواعد الأحكام للعز 2/ 191.