1 -إذا استسلف الساعي زكاة رجل قبل حولها, فتلفت في يده, فإنه يضمن للمساكين مثل ما تلف, إن كان له مثل. [1]
2 -لو ذبح شاة منذورة في وقتها, ولم يفرق لحمها على مستحقيه حتى فسد لزمه شراء لحم بدله؛ بناء على أنه مثلي. [2]
3 -من غصب شيئا له مثل؛ كالمكيل والموزون من القمح والشعير ونحوهما فهلك في يده فعليه ضمان مثله. [3]
4 -المبيع بالبيع الفاسد إذا استهلكه المشتري أو أتلفه وجب عليه ضمان مثله إن كان مثليا. [4]
5 -من اقترض شيئا من المثليات؛ كالتمر والملح ونحوهما وجب عليه رد مثله؛ لأن المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان. [5]
6 -من أتلف رطل زيت مملوك لغيره وجب عليه إخراج رطل زيت مثله لصاحبه؛ لأن المتلف المثلي من المكيلات والموزونات تجب غرامة مثله. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 209 - 210.
[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 543، مغني المحتاج للشربيني 6/ 132.
[3] انظر: شرح السنة للبغوى 8/ 192، بدائع الصنائع 7/ 150، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 9/ 318، شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 255، المغني لابن قدامة 5/ 139، المحلى لابن حزم 6/ 430.
[4] انظر: بدائع الصنائع 5/ 152، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 71، تكملة المجموع للسبكي 11/ 126.
[5] انظر: بدائع الصنائع 7/ 395، أسنى المطالب 2/ 143، الإنصاف للمرداوي 5/ 129، المحلى 6/ 347.
[6] انظر: الفروق للقرافي 2/ 81.