1 -الأعمال بالنيات [1] . أصل القاعدة
2 -ما يفعله في غيره فلا يفتقر إلى نية [2] مكملة.
3 -كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه [3] مكملة.
4 -اليمين على نية المستحلِف [4] استثناء
5 -لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل [5] . مكملة
هذه القاعدة منبثقة من القاعدة الفقهية الكبرى:"الأعمال بالنيات"؛ من حيث إنها تضبط حكمًا من أحكام النية.
ومفادها: أن الإنسان يمتنع عليه أن ينوي فعل غيره, وأنه لا تأثير لنية الشخص في فعل غيره, بل إن كل إنسان ليس له إلا أن ينوي فعل نفسه, فمن نوى عن غيره شيئًا - مما تشترط له النية - فإن هذه النية لغو لا اعتبار لها, وكذلك من فعل شيئًا نواه عنه غيره فإن هذا الفعل غير معتبر ولا معتدٍّ به شرعًا؛ لخلوه عن نية صاحبه.
والمجال الأساس لإعمال هذه القاعدة هو العبادات؛ لأنها أهم ما يفتقر إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 1/ 10؛ الفروق للقرافي 3/ 222؛ الأم للإمام الشافعي 8/ 94؛ المغني لابن قدامة 5/ 205؛ البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 103؛ شرح النيل لاطفيش 7/ 131؛الروضة البهية للعاملي 3/ 45؛ المحلى لابن حزم 2/ 337، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المنتقى للباجي 1/ 53. وانظر شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 114.
[3] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 375. وفي لفظ:"ما يحتاج إلى نية لا يؤدى عن غيره بغير إذنه"القواعد الفقهية، للسعدي ص 130، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] هي لفظ حديث نبوي رواه مسلم 3/ 1274 (1653) / (21) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[5] أشباه السيوطي ص 20. والمراد بقوله:"إذا اقترنت بفعل"أي بفعل من الوكيل.