فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 19081

8_ يجوز للزوج ضرب زوجته عند نشوزها - بعد أن لم تنفع معها الموعظة ولا الهجران - ضربًا غير مبرح لا يفضي إلى التلف, فإن أفضى إلى التلف حرم, ووجب عليه الضمان [1] وكذلك الحاكم إن تجاوز التعزير المشروع ضمن, كما لو تجاوز الحد المشروع في الحد [2] ؛ بناءً على هذه القاعدة.

293_ نص القاعدة: الْعَاقِدُ له أَنْ يَسْتَوْفِي النَّفْعَ المعْقُودَ عليه ومِثْلَهُ ودُونَهُ في الضَّرَرِ ولا يَمْلِكُ فَوْقَهُ [3] .

ومن صيغها:

1_ من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى أكثر منها لم يجز [4] .

2_ الأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز ولو أكثر لم يجز [5] .

و معنى هذه القاعدة أن العاقد الذي ملك الانتفاع بملك الغير يلزمه أن يراعي حدود إذن المالك, ويجب عليه أن يكون الانتفاع بالمأذون فيه على الوجه الذي أذن فيه المالك قدرًا ووصفًا, أو يكون دونه في الضرر, ولا يجوز له أن ينتفع به أكثر مما يقتضيه العقد, ولا على الوجه الذي يكون ضرره أكثر من الوجه المسموح به, فإن فعل كان متعديًا, ولم نقف في ذلك على خلاف بين الفقهاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 593، 12/ 295.

[2] انظر: الكافي لابن قدامة 4/ 243.

[3] الكافي لابن قدامة 2/ 323 (بتصرف) .

[4] مجمع الأنهر لشيخي زادة 3/ 524.

[5] شرح المجلة للأتاسي 2/ 658، 709.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت