1 -الخبر في معنى الأمر يفيد الوجوب. [1] قسيم
2 -الأصل في كل كلام حمله على ظاهره. [2] مكملة
شرح القاعدة:
ينقسم الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين إلى خمسة أقسام: الوجوب, والندب, والإباحة, والكراهة, والتحريم. ولكل واحد من هذه الخمسة أساليب وصيغ تدل عليه, والأساليب الدالة على الوجوب متعددة يعسر حصرها؛ لكنها تنقسم في الجملة إلى أسلوبين: الأسلوب الإنشائي, والأسلوب الخبري.
أما الإنشائي: فمثل صيغ الأمر المباشر؛ ومنها: «افعل» كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] , والمضارع المقترن بلام الأمر «لِتفعَل» ؛ كقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] , واسم فعل الأمر؛ كقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] , والمصدر النائب عن فعل الأمر؛ كقوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .
وأما الأسلوبُ الخبري فصوره كثيرة منها:
أولًا: الجملة الخبرية الدالة على الطلب؛ كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] فإن معناه «أَرْضِعْن» , وقد تم تفصيل الكلام عن هذا الأسلوب في قاعدة: «الخَبَرُ فِي مَعنَى الأَمرِ يُفِيدُ الوُجُوبَ» .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تم تناولها في قسم القواعد الأصولية بلفظ: الخبر يقع موقع الأمر والنهي.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.