5 -المنافع تملك كالأعيان [1] (مكملة)
6 -من ملك منفعة عين بعقد, ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ [2]
(مكملة)
7 -منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار [3] (فرع عن القاعدة)
8 -المنفعة تابعة في البيع للرقبة [4] (فرع عن القاعدة)
الأشياء من حيث ورود الملكية عليها إما أن تكون أعيانا أو أن تكون منافع, فأما ملك العين فهو أن تكون ذات الشيء ومادته مملوكة, كما في ملكية الدور والأراضي نفسها, وأما ملك المنفعة فهو أن يملك الإنسان حق الاستفادة من الشيء دون عينه, كما في المستأجِر يملك منفعة العين المستأجَرة دون عينها, وكما في الكتب الموقوفة على طلبة العلم فإنهم يملكون الانتفاع بقراءتها دون أن يملكوا أصلها.
و الأعيان يُطلِق عليها الفقهاء أيضا لفظة (الرَّقَبَة) و (الذات) كما ورد في بعض صيغ القاعدة الأخرى, والألفاظ الثلاثة فيها بمعنى واحد متفق, إلا أن الملاحظ أن في استعمال الفقهاء للفظة (الرقبة) بمعنى العين والذات نوعَ تجوّز عما هي موضوعة له في أصل اللغة؛ إذ أصل استعمالها اللغوي في العضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 316، نواضر النظائر 1/ 67/ب، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] القواعد لابن رجب (القاعدة: 35) ص 42.
[3] مغني المحتاج 5/ 344، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/ 72، وانظر قاعدة:"الهواء تابع للقرار"في قسم القواعد الفقهية.
[4] نهاية المحتاج 5/ 329، حاشية قليوبي وعميرة 3/ 88.