رقم القاعدة/الضابط: 1264
نص الضابط: كل ما يتعلق بِالإِحْرامِ مِنْ الأفْعالِ فحكْم أكْثرِهِ حكْم جمِيعِهِ فِي بابِ الجوازِ ومنْعِ ورودِ الفسادِ عليْهِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -أكثر أفعال الحج يقوم مقام الجميع في باب الإجزاء [2] .
2 -أكثر أركان الحج يقوم مقام جميعها في باب الإجزاء [3] .
شرح الضابط:
هذا الضابط من خصوصيات المذهب الحنفي , وهو متعلق بالصحة والفساد في أعمال الحج والعمرة.
ذلك أن أحكام الحج والعمرة إنما هي أركان وواجبات ومستحبات ومنهيات. والذي يترتب عليه منها حكم الصحة والفساد هو غير الواجبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق لابن نجيم 2/ 395.
[2] انظر: الفصول في الأصول 4/ 130، ولفظه:"قياسا على قيام أكثر أفعال الحج مقام الجميع في باب الإجزاء".
[3] انظر: الفصول في الأصول 4/ 219، ولفظه:"استدلالا بقيام أكثر أركان الحج مقام جميعها في باب الإجزاء".