رقم القاعدة: 1913
نص القاعدة: إِذَا أَنْكَرَ الشَّيخُ رِوَايَةَ الْفَرْعِ عَنْهُ إِنْكَارَ جُحُودٍ وَتَكْذِيبٍ امْتَنَعَ العَمَلُ بِالْخَبَرِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا كذَّب الشيخُ المروي عنه من روى عنه أوجب ذلك سقوط تلك الرواية [2] ...
2 -إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي لم يعمل به [3] .
3 -إذا جحد المروي عنه وكذَّب بالحديث سقط الحديث [4] .
4 -إذا كذَّب الأصلُ الفرعَ سقط [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 128 دار الصميعي؛ ومثلها:"إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه وجزم بالإنكار فرواية الفرع غير مقبولة"الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 3/ 226 دار الكتب العلمية؛ و:"إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره أَوْهَى الحديث ومنع العمل به"انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 417 دار الوفاء.
[2] انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 417 دار الوفاء بالمنصورة.
[3] المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 314 مؤسسة الرسالة.
[4] قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني 1/ 355 دار الكتب العلمية؛ كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 3/ 92 دار الكتب العلمية.
[5] مختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد ص 155 دار الكتب العلمية؛ ومثلها:"إذا أنكر الأصل رواية الفرع فإن كان تكذيبا فالاتفاق على أنه لا يعمل به"منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص 84 دار الكتب العلمية؛ ومثلها:"إن كذب الأصلُ الفرعَ سقط من غير تجريح فيهما". مختصر العدل والإنصاف للشماخي ص 26.