7 -الحق لا يسقط بتقادم الزمان [1] [ف/ ... ] أخص.
8 -حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان [2] [ف/ ... ] أخص.
9 -الساقط لا يعود [3] [ف/] (متكاملة) .
المراد بالحقوق في هذه القاعدة حقوق العباد, و حق العبد ما كان راجعًا إلى مصالحه الخاصة في الدنيا, المقررةِ بمقتضى الشرع [4] , مثل حق المالك في رعاية ملكه, و حق البائع في الثمن و حق المشتري في المبيع, و حق الشخص في بدل ماله التالف, و رد المظالم من الدماء والأموال والأعراض, و نحو ذلك. و يقابلها حق الله تعالى, و هو عبادته جل ثناؤه بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه, و يدخل فيه ما فيه نفع عام دون أن يختص بشخص معين, مثل الحدود, ومثل الحكم في أموال الدولة والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. و من الفروق المهمة بين حقوق الله تعالى و بين حقوق العباد أن حقوق العباد تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها, بخلاف حقوق الله تعالى التي لا تقبل شيئًا من ذلك [5] .
و القاعدة التي بين أيدينا من الأصول المطردة و المتفق عليها بين الفقهاء , و يدخل فيها جميع الحقوق, سواء أكانت من الحقوق الشخصية - و هو"مطلب"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 245 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] عمدة القارئ 8/ 7 وانظر قاعدة:"الحق الذي تدخله النيابة إذا لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت"في قسم القواعد الفقهية.
[3] تبيين الحقائق 4/ 334، البناية 4/ 755 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] هذا التعريف مركب مما ذكره الشاطبي والقرافي وغيرهما انظر: الموافقات 2/ 318، الفروق 2/ 140، كشف الأسرار 4/ 267، الموسوعة الفقهية 4/ 241، 18/ 18.
[5] انظر: الفروق 1/ 40، مجموع الفتاوى 28/ 297، 31/ 232، إعلام الموقعين 1/ 108.