رقم القاعدة: 20
نص القاعدة: حِفْظُ المَصَالِحِ يَكُونُ مِنْ جَانِبِ الوُجُودِ وَمِنْ جَانِبِ العَدَمِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيلِ المفاسد وتقليلها [2]
2 -الرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها, ودرءِ المفاسد وتقليلها [3]
3 -المصلحة ترجع الى جلب منفعة أو دفع مضرة [4]
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل [5] /قاعدة أصل
2 -درء المفاسد مقدم على جلب المصالح [6] /قاعدة متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 8 و 3/ 49.
[2] - انظر: لابن تيمية: الفتاوى الكبرى 3/ 337؛ ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 1/ 284، 2/ 42، 4/ 262، تحقيق محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1406 هـ، ومجموع الفتاوى 3/ 468؛ وانظر: في هذا المعنى: قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 5.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ 138.
[4] - شفاء الغليل للغزالي ص 159.
[5] - هي القاعدة الأولى في هذا الباب من القواعد المقاصدية.
[6] - انظرها في قسم القواعد المقاصدية.