فهرس الكتاب

الصفحة 3705 من 19081

2 -قاعدة رفع الحرج وأدلتها

3 -قاعدة"المشقة تجلب التيسير"وأدلتها

4 -قاعدة:"المتعسر كالمتعذر"وأدلتها

5 -قاعدة"كل ما شقّ الاحتراز منه يُعْفى عنه"وأدلتها

1 -اليسير من النجاسة معفو عنه كالبول على الثوب مثل رءوس الإبر وما يعلق بأرجل الذباب ونحو ذلك؛ لعموم البلوى به وعسر التحرز عنه [1] , كما يعفى عن الدم الذي يكون بثياب الجزارين, لعموم البلوى به في تلك الطائفة, ولو ألزموا بإزالته كلما أصاب ثيابهم عليهم لوقعوا في حرج [2] , ومن هذا القبيل إذا أكل هرٌّ أو فأر ونحوهما نجاسةً ثم ولغ في ماء لم ينجس الماء؛ لعموم البلوى [3]

2 -لو استنجى بالأحجار فعرق محله لم يلزمه غسل المحل؛ لعموم البلوى به [4]

3 -ذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة؛ وذلك لعموم البلوى به [5]

4 -تلوّث أجسام الدهّانين وأصحاب بعض الصناعات بالمواد المستخدمة من قبلهم, مما يصعب إزالته إلا بالمواد الكيماوية أو بحك الأجسام بما فيه خشونة قد تؤدي إلى تسلّخ الجلد, فمثل هؤلاء لا يصل ماء الوضوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 80، الشرح الصغير للدردير 1/ 74.

[2] انظر: المشقة تجلب التيسير للباحسين ص 164.

[3] انظر: كشاف القناع للبهوتي 1/ 195.

[4] انظر: نهاية المحتاج للرملي 1/ 152.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت