فهرس الكتاب

الصفحة 11405 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1259

نص الضابط: مَنْ مُنِعَ عَنِ المُضِِيِّ ِفي مُوجِبِِِ الإِحْرامِ عَلَى وجْهٍ لا يُمْكُِنهُ الدَّفْعُ جَازَ التَحَلُّلُ مِنْهُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل محصر منع من المضي في موجب الإحرام جاز له التحلل منه [2] .

2 -كل من أحصر بالمرض أو غيره من الموانع فإنه يجوز له أن يتحلل من إحرامه [3] .

3 -من منع عن المضي في نسكه تحلل جوازا [4] .

4 -من أحصر يباح له التحلل [5] .

5 -من أحصر عن إتمام حج أو عمرة جاز له التحلل [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 177.

[2] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 1/ 257.

[3] الهداية للميرغياني مع شروحها 3/ 24.

[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 201.

[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 196.

[6] حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 184، 185، وبلفظ آخر:"العمرة كالحج في التحلل للحصر"البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي 3/ 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت