رقم القاعدة/الضابط: 1259
نص الضابط: مَنْ مُنِعَ عَنِ المُضِِيِّ ِفي مُوجِبِِِ الإِحْرامِ عَلَى وجْهٍ لا يُمْكُِنهُ الدَّفْعُ جَازَ التَحَلُّلُ مِنْهُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل محصر منع من المضي في موجب الإحرام جاز له التحلل منه [2] .
2 -كل من أحصر بالمرض أو غيره من الموانع فإنه يجوز له أن يتحلل من إحرامه [3] .
3 -من منع عن المضي في نسكه تحلل جوازا [4] .
4 -من أحصر يباح له التحلل [5] .
5 -من أحصر عن إتمام حج أو عمرة جاز له التحلل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 177.
[2] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 1/ 257.
[3] الهداية للميرغياني مع شروحها 3/ 24.
[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 201.
[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 196.
[6] حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 184، 185، وبلفظ آخر:"العمرة كالحج في التحلل للحصر"البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي 3/ 388.