فهرس الكتاب

الصفحة 14042 من 19081

3 -الأصل في الصيد التحريم [1] أخص

4 -الأصل في حيوان البحر الحل [2] استثناء ...

شرح الضابط:

التحريم في اللغة: نقيض التحليل [3] .

والتحريم في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المقتضي الكف عن الفعل اقتضاءً جازمًا [4] .

والمعنى الإجمالي من الضابط: أن الحكم المستصحَب في لحم الحيوان ابتداءً هو تحريم أكله, فلا يحل شيء من الحيوانات إلا ما دل الدليل على حِله وإباحته.

ثم الضابط في جملته راجع إلى القاعدة الخلافية المشهورة"الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف" [5] , وهي أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين [6] , قال الزركشي: الحلال عند الشافعي رحمه الله: ما لم يدل دليل على تحريمه. وعن أبي حنيفة رحمه الله: ما دل الدليل على حله.

وأثر الخلاف يظهر في المسكوت عنه - فعلى قول الشافعي رحمه الله هو من الحلال, وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله هو من الحرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الجمع والفرق للجويني 1435.

[2] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 232.

[3] انظر: لسان العرب؛ مختار الصحاح (حرم) .

[4] جمع الجوامع 1/ 80.

[5] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 2/ 176.

[6] انظر: المصدر السابق 2/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت