1 -ليس لواحد من الشركاء في الدار المشتركة أن يُدخل الدارَ رجلًا أجنبيًا بدون إذن سائر الشركاء؛ لأن هذا الدخول والإدخال تصرف في ملك مشترك بلا إذن, وهو ممنوع [1] , فإن أُذِن لشريك بعينه, جاز له ذلك, أو اتفقوا عليه جاز للجميع؛ لوجود الإذن منهم جميعًا.
2 -يجوز لكل واحد من الشريكين في الحائط أن يضع عليه خشبًا, أو حديدًا, أو غير ذلك, مثل ما وضع صاحبه؛ لاستواء حقهما في الانتفاع بالمشترك, لكن لو أراد أحدهما أن يزيد شيئا على ما وضعه صاحبه, أو يفتح كوة أو يتخذ عليه سترة أو يفتح فيه بابًا, لم يكن له ذلك إلا بإذن صاحبه؛ لأنه تصرف في الملك المشترك, وأحد الشريكين لا ينفرد بالتصرف في الملك المشترك إلا بإذن شريكه [2]
3 -ليس لأحد من الشركاء في الطريق غير النافذة أن يتصرف فيها بمفرده, كأن يحدث فيها بابًا غير بابه الأصلي - مثلًا - إلا بإذن سائر الشركاء؛ لأن الطريق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها, فهم فيها شركاء, والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له لا يكون إلا بإذن الشركاء [3]
4 -يمنع أحد الشركاء في النهر المشترك من بناء رحى, وقنطرة عليه,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 48، درر الحكام 3/ 18.
[2] انظر: المبسوط 30/ 191 - 192. وراجع أيضًا: الكافي لابن عبد البر 1/ 493، التلقين 2/ 433، الأم 3/ 225، شرح الوجيز 10/ 31، التاج المذهب 3/ 196، الجامع للشرائع 1/ 308، الموسوعة الفقهية 16/ 223.
[3] انظر: تبيين الحقائق 6/ 143، التاج والإكليل 5/ 174، مغني المحتاج 2/ 184، مجموع الفتاوى 30/ 11