1 -نصَّ ابن تيمية وتلميذُه ابن القيم على أنَّ الإجارة بالأجرة المجهولة, مثل أن يكريه الدار, بما يكسب المكتري من حانوته من المال, غير جائز, لأنَّ ذلك من الميسر [1] .
2 -قال ابن تيمية:"إذا باع ما يَحْمِلُ هذا الحيوان أو ما يحملُ هذا البستان, فقد يحمل, وقد لا يحمل, وإذا حملَ, فالمحمولُ لا يُعرَفُ قدرُه ولا صفتُه. فهذا من القمار, وهو الميسر الذي نهى الله عنه". [2]
3 -نصَّ ابن تيمية على أن الشريكين في المزارعة أو المساقاة إذا اشترطا لأحدهما مكانًا معينًا, بأن قال أحدهما للآخر: لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع, ولي الجانبُ الآخر, خرجا عن موجَب الشركة. فإنَّ الشركة تقتضي الاشتراكَ في النماء, فإذا انفرد أحدهما بالمعيّن, لم يبق للآخر فيه نصيب, ودخله الخطر ومعنى القمار, فربما أخرج هذا الجانب, ولم يُخرج الآخر, فيفوز أحدهما, ويخيبَ الآخر, وهو معنى القمار [3] .
4 -أجمع العلماءُ على أنَّ اللعب بالنرد والشطرنج إذا كان بِرِهَانٍ على المالِ, فهو قمارٌ محرَّمٌ:
أ- أما اللعب بالنرد من غير شرط المال, فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين؛ فذهب جمهورهم من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 510، إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 387.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 543.
[3] القواعد النورانية الفقهية ص 171، 172، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 108.