4 -من كان القولُ قولَه في أصل الشيء كان القولُ قولَه في صفته [1] (أخص) 5 - الأصل أن كل مقر إقرارًا مجملًا فالقول قوله في تفسيره [2] (أخص) 6 - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [3] (مكملة) 7 - مَن قلنا: القولُ قوله إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال [4] (إطلاق وتقييد) .
المراد بجهات الأمر: أوصافه وكيفيته التي تبينه وتحدده.
والحجة: أي الدليل والبرهان على خلاف ما قال.
ومعنى القاعدة: أن من استفيد من قِبَله أمر من الأمور وعُرف ذلك من جهته, باعتباره القائم بهذا الأمر والمنشئ له -كالإذن في شيء أو إباحته, أو منعه, أو الإقرار به, ونحو ذلك من التصرفات - فإن معرفة أوصاف هذا الشيء وبيان حدوده وكذلك بيان شروطه وقيوده إنما يرجع فيها إلى ذلك الشخص الذي استفيد منه أصل ذلك الأمر, ويكون بيانه وتفسيره معتبرًا, إلا إذا قام دليل على خلاف بيانه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 219؛ نهاية المحتاج للرملي 5/ 243؛ حاشية الرملي 2/ 392 إعانة الطالبين للبكري 3/ 103؛ المغني لابن قدامة 5/ 61. وفي لفظ:"من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته". الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 286.
[2] أصول الفتيا للخشني ص 305.
[3] المبسوط للسرخسي جـ 17 ص 28؛ أشباه السيوطي ص 509؛ المجلة المادة 76؛ كتاب القضاء للأشياني ص 212؛ وبنحوه (واليمين على من أنكر) في المحلى لابن حزم 8/ 454؛ شرح النيل لأطفيش 5/ 369، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[4] الطرق الحكمية لابن القيم ص 30.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 928.