فهرس الكتاب

الصفحة 8324 من 19081

3 -المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها أو إلى صحيح أصلها؟ [1] . [ف/ ... ] (أخص)

4 -البيع الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض [2] . (أخص)

5 -الفاسد من الرهن معتبر بالجائز في حكم الضمان [3] . (أخص)

6 -المقبوض بحكم إجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بحكم إجارة صحيحة [4] . (أخص)

7 -منافع الأبضاع تضمن بالعقد الصحيح والفاسد [5] . (أخص)

شرح القاعدة:

العقود من حيث الضمان وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام [6] :

الأول: عقود الأمانات, و هي التي يكون المال المقبوض فيها أمانة في يد القابض, لا يضمنه إلا إذا تلف بسبب تعديه أو تقصيره في حفظه؛ كالوديعة والشركة بأنواعها, والوكالة, والوصاية, ونحوها.

و الثاني: عقود الضمان, و هي التي يكون المال المقبوض فيها مضمونًا على القابض, بأي سبب هلك؛ كعقد البيع, والقسمة, والصلح عن مال بمال, والقرض, ونحوها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 4/ 15، الذخيرة للقرافي 6/ 45.

[2] مغني المحتاج للشربيني 3/ 489، وانظر ضابط:"البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان"، في قسم الضوابط الفقهية.

[3] المبسوط للسرخسي 11/ 203.

[4] المبسوط 16/ 46. ووردت في مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 697 بلفظ:"حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد"، ووردت في البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 58 بلفظ:"الضمان في الإجارة الفاسدة كالصحيحة".

[5] الفروق للقرافي 1/ 215.

[6] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 641 - 642، نظرية الضمان للزحيلي ص 145 - 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت