رقم القاعدة: 1034
نص القاعدة: مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الإِبَاحَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الغَنِيُّ والفَقِيرُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما كان طريقه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير [2] .
2 -كل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير [3] .
3 -ما كان على وجه التبرع يستوي فيه الغني والفقير [4] .
4 -غير الزكاة من التطوع جائز للغني والفقير [5] .
قواعد ذات العلاقة:
1 -مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف [6] [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السير للسرخسي 5/ 2097
[2] شرح السير للسرخسي 5/ 2108
[3] شرح السير للسرخسي 5/ 2122، قواعد الفقه للبركتي ص 101
[4] قواعد الفقه للبركتي ص 116
[5] انظر مواهب الجليل للحطاب 2/ 347
[6] المبسوط للسرخسي 11/ 145؛، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] انظر شرح السير الكبير لسرخسي 4/ 1187