1 -إذا اشترى ابن رجل سيارة واشترط الخيار لأبيه ثلاثة أيام, فهذا الاشتراط يكون للأب وللابن, فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض, وإن أجاز أحدهما العقد فهو جائز. فإن نقض الأب وأجاز الابن بمحضر من البائع فالسابق منهما أولى وإن كان منهما معًا - أحدهما أجاز والآخر نقض - فالنقض أولى من الإجازة؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة [1] .
2 -لو اشترى شخص سلعة واشترط الخيار لأجنبي ثلاثة أيام فإن وقع نقض البيع من الأجنبي وإجازته من ذلك الشخص معًا فالنقض أولى من الإجازة [2] .
3 -إذا اشترط المتعاقدان إيقاع أثر الخيار من أجنبيين وكان أحدهما عن البائع والآخر عن المشتري فلكل الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسخا وإجازة قدم الفسخ [3] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.
4 -إذا باع شخص مالًا من آخر على أن يكون مخيرًا مدة كذا وسلمه إليه فادعى أحد المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار وفسخِ البائعِ البيعَ في مدة الخيار, وادعى الآخر أن المبيع تلف في مدة الخيار بعد أن أجاز البائع البيع ولم يُقِم أحدهما البينة على ما ادعاه فالقول لمدعي الفسخ [4] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 480.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 25/ 188.
[3] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 110.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 255.