رقم القاعدة/الضابط: 1570
نص الضابط: الرُّجُوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ إِبْطَالٌ لَهَا [1]
ومعه:
1 -كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إذن مالكه ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي بالعين الموصى بها كان رجوعًا [2] .
2 -كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمها إلا به فهو رجوع إذا فعله فيه [3] .
3 -كل تصرف أوجب زوال الملك فهو رجوع [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الوصية متى بطلت بالرجوع لا تعود إلا بالتجديد. [5] مكمل
2 -الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده. [6] بيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 394.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.
[5] المبسوط للسرخسي 27/ 171.
[6] القواعد لابن رجب ص 50.