فهرس الكتاب

الصفحة 13752 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1570

نص الضابط: الرُّجُوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ إِبْطَالٌ لَهَا [1]

ومعه:

1 -كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إذن مالكه ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي بالعين الموصى بها كان رجوعًا [2] .

2 -كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمها إلا به فهو رجوع إذا فعله فيه [3] .

3 -كل تصرف أوجب زوال الملك فهو رجوع [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الوصية متى بطلت بالرجوع لا تعود إلا بالتجديد. [5] مكمل

2 -الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده. [6] بيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 394.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.

[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.

[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187.

[5] المبسوط للسرخسي 27/ 171.

[6] القواعد لابن رجب ص 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت