المتعارف لا يعتبر إلا إذا كان شرطا يقتضيه العقد كاشتراط حبس المبيع لاستيفاء الثمن, وهي مقيدة كذلك بعدم التصريح بخلاف العرف لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. [1]
1 -قاعدة"العادة محكمة"وأدلتها.
2 -قاعدة"العرف كالشرط"وأدلتها.
تطبيقات القاعدة:
1 -لو اشترى تاجر بضاعة من بلد أجنبي على أن تشحن له إلى أحد المواني ولم يوضح على من تكون أجرة الشحن يتبع العرف المشهور بين التجار ويحكَّم كأنه شرط؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط. [2]
2 -يجوز للبنك في عقود المرابحة إضافة المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والنقل. [3]
3 -للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدا ونسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له بيعه لمدة مخالفة للعرف والعادة, لكن إذا كان الموكل صرح له بالبيع بالنقد أو دلت عليه قرينة فليس للوكيل أن يبيع بالنسيئة؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر شرح القواعد للزرقا ص 237، المدخل الفقهي له 2/ 879.
[2] انظر شرح المجلة لعلي حيدر 1/ 46.
[3] انظر القواعد والضوابط للندوي 1/ 214 عن فتاوى بيت التمويل الكويتي 1/ 15.
[4] انظر شرح المجلة للأتاسي ص 101 - 102.