1 -قاعدة"الغنم بالغرم"وأدلتها؛ لأن الأصل ودليله دليل لما يتفرع عنه, وجهة الاستدلال بهذه القاعدة أن الملاك باعتبار الأصل يغرمون مؤنها بقدر أنصبائهم فوجب أن يكون الاستحقاق بقدر الأنصباء أيضا
2 -إنما يكون الاستحقاق بقدر الملك؛ لأن الملك علة الاستحقاق, والأصل المقرر شرعًا أن انقسام المعلول بحسب التفاوت في أجزاء العلة [1] .
تطبيقات القاعدة:
1 -إذا كان البستان لثلاثة نفر بمقادير مختلفة, كالنصف والثلث والسدس, فما ينتجه ذلك البستان من ثمار مختلفة, يوزع على الملاك الثلاثة بقدر أنصبائهم, فمن له النصف في الأصل له النصف في الثمار ومن له الثلث في الأصل له الثلث في الثمار, ومن له السدس في الأصل له السدس في الثمار؛ لأن كل حق مستفاد بالملك يجب أن يتقسط حال الاشتراك على قدر الملك [2] .
2 -إذا كان فُنْدُق لشخصين بنسبة ثلاثة إلى اثنين, وتم نزع ملكيته للمصلحة العامة لقاء تعويض عادل قدِّر بخمسة ملايين, فإن هذا التعويض يقسم بين الشخصين بحسب نسبهم, فالذي له ثلاثة أسهم يستحق ثلاثة ملايين, والذي له سهمان يستحق مليونين؛ لأن الاستحقاق على قدر الملك/ 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التقرير والتحبير 3/ 237.
[2] انظر: التجريد للقدوري 7/ 3457.