ذكر الشافعية أن هذه القاعدة يستثنى منها الزيادة في الصداق, فإن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول, فإنه لا يرجع إلى ما زيد في الصداق إلا برضى الزوجة. وفرقوا"بين الصداق وغيره بأن الطلاق إنشاء تصرف من جهة الزوج في ملكه فيحدث به الملك على نصف ما سماه في العقد ولم يمكنه الرجوع في نصف العين؛ لأنه أكثر من نصف المسمى فانتقل إلى البدل وفي مسألتنا فسخ العقد لمعنى ظهر من بعد فاستند إلى حال العقد حكما وجعل كأن العقد لم يكن كالواهب يرجع في الهبة والبائع يرد العيب بالعيب" [1]
د. محمد خالد عبد الهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 182.